تنظيم الأكاديمية المالية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية، أينما وردت في هذا التنظيم، المعاني المبينة أمام كل منها: الأكاديمية: الأكاديمية المالية. التنظيم: تنظيم الأكاديمية المالية. البنك: البنك المركزي السعودي. الهيئة: هيئة السوق المالية. المجلس: مجلس أمناء الأكاديمية. القطاع المالي: القطاعات التي يشرف عليها البنك والهيئة. المادة الثانية: تتمتع الأكاديمية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الهيئة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف الأكاديمية إلى تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، وذلك من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد