تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية للتنظيم. 3- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 4- المحافظ: محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 5- الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 6- الفحص الفني الدوري: عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني. 7- المركبة: وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق. 8- القاطرة: مركبة موصول بها مقطورة يكونان معاً وحدة واحدة. 9- المقطورة: مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد