القانوني

تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: 1- التنظيم:  تنظيم   الفحص الفني الدوري للمركبات. 2- اللائحة:  اللائحة التنفيذية للتنظيم. 3- الرئيس:  رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 4- المحافظ:  محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 5- الهيئة:  الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. 6- الفحص الفني الدوري:  عملية إخضاع المركبة والقاطرة والمقطورة ونصف المقطورة؛ للكشف الفني الدوري بحسب متطلبات ومواصفات محددة على أساس فني. 7- المركبة:  وسيلة نقل تسير على شبكة الطرق. 8- القاطرة:  مركبة موصول بها مقطورة يكونان معاً وحدة واحدة. 9- المقطورة:  مركبة ليس لها محرك تجرها مركبة آلية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٢‏/٠٣‏/٢٠٢١