القانوني

تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللجنة: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. التنظيم: تنظيم اللجنة. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. الرئيس: رئيس اللجنة. الأمين العام: الأمين العام للجنة. المنظمات الدولية: المنظمات الإقليمية والدولية التي تُعنى بمجالات التربية والثقافة والعلوم وأجهزتها، وأي كيانات أخرى ذات صلة بتلك المنظمات. البعثات: المندوبون الدائمون، وممثلو المملكة، ووفود المندوبيات الدائمة ومن في حكمهم، في المنظمات الدولية. المادة الثانية: 1- تتمتع اللجنة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال الإداري، وترتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض. 2- ترتبط البعثات...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٣‏/٠١‏/٢٠٢٦