تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. الرئيس: رئيس المجلس. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. السلامة والصحة المهنية: حماية العامل من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية. المادة الثانية: يُنشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية)، يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد