القانوني

تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. المجلس: المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية. الرئيس: رئيس المجلس. الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. السلامة والصحة المهنية: حماية العامل من أي خطر مرتبط بعمله يشكل تهديداً لسلامته أو صحته، ويشمل ذلك الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية. المادة الثانية: يُنشأ مجلس باسم (المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية)، يرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى تطبيق حوكمة السلامة والصحة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٨‏/٠٢‏/٢٠٢٢