تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز السعودي للتنافسية والأعمال. المركز: المركز السعودي للتنافسية والأعمال. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. التنافسية: قدرة الدولة على الاستغلال الأمثل لجميع مواردها، وسياساتها، ومؤسساتها، لرفع كفاية الخدمات المقدمة للأفراد وقطاع الأعمال وجودتها، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة، وجعلها في مركز تنافسي متقدم. الأعمال: أي نشاط -عدا ما يستثنيه المجلس- تجوز مزاولته في المملكة وفقاً لما هو مقرر نظاماً، ويتضمن تقديم خدمات أو توفير سلع أو منتجات...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد