تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني لسلامة النقل. التنظيم: تنظيم المركز. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. وسائل النقل: المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني. الحوادث الجسيمة: حوادث ووقائع مرتبطة بتشغيل وسائل النقل وينتج عنها خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة أو تُحدث ضرراً بالغاً في البنية التحتية أو تؤثر في سلامة النقل. تحقيقات السلامة: عملية جمع وتقصِّي معلومات الحوادث الجسيمة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد