القانوني

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يدل السياق على غير ذلك: التنظيم: تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية عامة أو خاصة. كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه. ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية. سلسلة إمداد المياه: استخراج المياه أو إنتاجها من أي مصدر ونقلها...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٢‏/٠٢‏/٢٠٢١