تنظيم المركز الوطني للصقور
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: المركز الوطني للصقور. التنظيم: تنظيم المركز. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المادة الثانية: يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها حسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى العناية بالصقور -بوصفها موروثاً ثقافياً وتراثياً- ودعم الأنشطة المتصلة بها من جميع النواحي. المادة الرابعة: للمركز -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى ذات...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد