تنظيم المعهد الملكي للفنون التقليدية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المعهد: المعهد الملكي للفنون التقليدية. التنظيم: تنظيم المعهد. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المعهد. رئيس المجلس: رئيس مجلس أمناء المعهد. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمعهد. الفنون التقليدية: فنون مورثة ترتبط بالهوية الوطنية، وتنتقل عبر الأجيال، أنتجتها المجتمعات المحلية أو طورتها. وتشمل المنتجات الحرفية والأعمال الفنية التقليدية. الكنوز الحية: الأشخاص الذين يمتلكون درجة عالية جداً من المعرفة والمهارات المطلوبة لأداء أو إعادة إنشاء عناصر محددة من التراث غير المادي. المادة الثانية: يتمتع المعهد بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد