القانوني

تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبيّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المعهد: المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي. المجلس: مجلس أمناء المعهد. الوزارة: وزارة التعليم. الوزير: وزير التعليم. الهيئة: هيئة تقويم التعليم والتدريب. القطاع التعليمي: التعليم العام. المستفيد: من يستفيد من خدمات وبرامج المعهد، ومنهم شاغلو الوظائف التعليمية بالقطاع التعليمي، ومن في حكمهم من العاملين في مدارس التعليم الخاص أو غير الربحي، والمرشحون لشغل أو ممارسة مهمات الوظائف التعليمية، وأي فئات أخرى يحدد المجلس شمول خدمات المعهد لها. خدمات التطوير المهني التعليمي: الخدمات التي يقدمها المعهد للمستفيدين،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٤