تنظيم المؤسسة العامة للري
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المادة الثانية: تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها. المادة الرابعة: تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد