القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للري

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها: المؤسسة: المؤسسة العامة للري. التنظيم: تنظيم المؤسسة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. المادة الثانية: تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في محافظة الأحساء، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف المؤسسة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بنشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة استخدام المياه المعالجة في المملكة، والرقابة على تلك الأنشطة وتشغيلها وتطويرها. المادة الرابعة: تتولى المؤسسة إدارة نشاط الري ونشاط السدود ونشاط إعادة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥