القانوني

تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر. الوزير: وزير السياحة. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. الواسطة البحرية: كل واسطة عائمة معدة للعمل فوق المسطحات المائية أو تحتها تستخدم لأغراض سياحية أو ترفيهية. وتعد ملحقات الواسطة البحرية اللازمة لاستغلالها جزءاً منها. الأنشطة الملاحية: الأنشطة البحرية الملاحية للواسطة البحرية التي تستخدم لأغراض سياحية وترفيهية أو تمارس عليها تلك الأنشطة في النطاق الجغرافي. الأنشطة البحرية: الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية والأنشطة التي تمارس بشكل غير...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٠‏/١١‏/٢٠٢٣