القانوني

تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة لعقارات الدولة. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. عقارات الدولة: جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها المنفكة عن الملكية الخاصة، الثابتة بصك تملك. الصك: الصك المثبت لملكية العقار الصادر من الجهة المختصة، أو ما يقوم مقامه بالنسبة إلى العقارات الواقعة خارج المملكة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط -تنظيمياً- برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها فتح فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة:...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠١‏/٢٠٢١