تنظيم الهيئة العامة للطيران المدني
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزير: وزير النقل والخدمات اللوجستية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. الطيران المدني: جميع ما يتعلق بالطيران، عدا الطيران العسكري. إقليم المملكة: الأراضي البرية والبحر الإقليمي للمملكة والمجال الجوي الذي يعلوهما. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع داخل المملكة، أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها؛ بحسب الحاجة. المادة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد