تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العليا للأمن الصناعي. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. العضو: عضو المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المنشآت: جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها. الأمن الصناعي: مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، وحرمها الآمن. مجالات الأمن الصناعي: الأمن والسلامة والحماية من الحريق. المادة الثانية: 1- تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء....
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد