القانوني

تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غيرَ ذلك: التنظيم: تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده. الهيئة: هيئة تنمية الصادرات السعودية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده المشكلة بالمادة (الثالثة) من التنظيم. الرئيس: رئيس اللجنة. الأمين العام: أمين عام اللجنة. المنتج: كل مادة طبيعية أو سلعة حيوانية أو زراعية أو صناعية. القيد: أي اشتراط أو متطلب على تصدير منتج سواءً كان مقابلاً مالياً أو مستنداً متعلقاً بإجراءٍ على تصدير المنتج أو على المنتج ذاته، أو تحديد التصدير بكمية أو وزن...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤‏/٠١‏/٢٠٢٢