القانوني

تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8 /1412هـ. التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. المادة الثانية: ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى مواءمة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٢‏/٠٤‏/٢٠٢٢