تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المناطق: مناطق المملكة العربية السعودية وفقاً لنظام المناطق الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/92) وتاريخ 27 /8 /1412هـ. التنظيم: تنظيم مجالس التنمية السياحية في المناطق. المجلس: أي من مجالس التنمية السياحية في المناطق. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين: أمين المجلس. مجلس التنمية: مجلس التنمية السياحي. الأمانة العامة: الأمانة العامة لمجلس التنمية. الوزارة: وزارة السياحة. الاستراتيجية: الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. المادة الثانية: ينشأ في كل منطقة مجلس للتنمية السياحية، ويكون مقره إمارة المنطقة. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى مواءمة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد