تنظيم مجلس المحتوى الرقمي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي. المجلس: مجلس المحتوى الرقمي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. المحتوى الرقمي: مادة تتداول وتنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة. المادة الثانية: ينشأ مجلس –برئاسة الوزير– باسم (مجلس المحتوى الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد