القانوني

تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم– المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: التنظيم: تنظيم مجلس المحتوى الرقمي. المجلس: مجلس المحتوى الرقمي. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. الوزارة: وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. المحتوى الرقمي: مادة تتداول وتنشر عبر الوسائط الإلكترونية بطريقة رقمية لا تتسم بطابع المراسلات الخاصة. المادة الثانية: ينشأ مجلس –برئاسة الوزير– باسم (مجلس المحتوى الرقمي)، ويكون مقره في الوزارة في مدينة الرياض. المادة الثالثة: يهدف المجلس إلى تطوير وتنمية المحتوى الرقمي في المملكة، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات الصلة لتحسين...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/١٠‏/٢٠٢١