القانوني

تنظيم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المجمع: مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية. التنظيم: تنظيم المجمع. الوزير: وزير الثقافة. الوزارة: وزارة الثقافة. المجلس: مجلس أمناء المجمع. الرئيس: رئيس المجلس. المجلس العلمي: المجلس العلمي للمجمع. الأمين العام: الأمين العام للمجمع. المادة الثانية: 1- يتمتع المجمع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير. 2- يكون مقر المجمع الرئيس في مدينة الرياض، وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب تابعة له بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المجمع إلى تحقيق ما يأتي: 1- المحافظة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠٩‏/٢٠٢٠