القانوني

تنظيم مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المدينة: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. 2- التنظيم: تنظيم المدينة. 3- الوزير: وزير الطاقة. 4- المجلس: مجلس إدارة المدينة. 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمدينة. 6- إدارة النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تدخل في مناولة النفايات المشعة وفي تهيئتها ومعالجتها وتكييفها ونقلها وتخزينها والتخلص منها. المادة الثانية: تتمتع المدينة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض؛ ولها بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٩‏/٠٧‏/٢٠٢٢