تنظيم مركز الإحالات الطبية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: مركز الإحالات الطبية. التنظيم: تنظيم المركز. اللجنة: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. المدير: المدير العام التنفيذي للمركز. الوزارة: وزارة الصحة. الوزير: وزير الصحة. المادة الثانية: يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، ويرتبط تنظيميّاً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى إدارة حركة الإحالات الطبية بين المنشآت الصحية في المملكة وخارجها، ومتابعة حالة الطاقات الاستيعابية لتلك المنشآت وتقديم الدعم الفني لها في حال الحاجة، والمواءمة بين الجهات المعنية فيما يتعلق بأهلية العلاج...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد