القانوني

تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- التنظيم: تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية. 2- المركز: مركز الإيرادات غير النفطية. 3- المجلس: مجلس إدارة المركز. 4- الوزير: وزير المالية. 5- الرئيس: رئيس المجلس. 6- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمركز. المادة الثانية: يكون للمركز الشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى دعم تحقيق مستهدفات الإيرادات غير النفطية -ويتولى كل ما يتصل بذلك- بما...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠١‏/٠٥‏/٢٠٢٦