القانوني

تنظيم مركز سارة السديري لدراسات المرأة

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المركز: مركز سارة السديري لدراسات المرأة. الجامعة: جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن. التنظيم: تنظيم المركز. اللجنة الإشرافية: اللجنة الإشرافية للمركز. الرئيس: رئيس اللجنة الإشرافية. المدير: مدير عام المركز. المادة الثانية: يكون المركز ضمن الهيكل التنظيمي للجامعة، ويرتبط تنظيمياً برئيس الجامعة، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع أو مكاتب له داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يهدف المركز إلى أن يكون حاضنةً للفكر ومصدراً للمعلومات الدقيقة ذات الصلة بالمرأة وجهةً موثوقة محلياً وعالمياً في شأن ذلك،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٤‏/٠٣‏/٢٠٢٣