تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المكتبة: مكتبة الملك فهد الوطنية. التنظيم: تنظيم المكتبة. المجلس: مجلس أمناء المكتبة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتبة. المادة الثانية: يكون للمكتبة الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره؛ لتكون المكتبة الوطنية الشاملة والحديثة والمتطورة تقنيّاً ومعرفيّاً ومعلوماتيّاً. المادة الرابعة: للمكتبة -دون...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد