القانوني

تنظيم مكتبة الملك فهد الوطنية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ الآتية ‏‏-أينما وردت في هذا التنظيم‏- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المكتبة: مكتبة الملك فهد الوطنية. التنظيم: تنظيم المكتبة. المجلس: مجلس أمناء المكتبة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمكتبة. المادة الثانية: يكون للمكتبة الشخصية الاعتبارية العامة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميّاً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها ‏-عند الحاجة‏- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة. المادة الثالثة: تهدف المكتبة إلى اقتناء الإنتاج الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه والتعريف به ونشره؛ لتكون المكتبة الوطنية الشاملة والحديثة والمتطورة تقنيّاً ومعرفيّاً ومعلوماتيّاً. المادة الرابعة: للمكتبة ‏‏-دون...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢٦