القانوني

تنظيم مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا التنظيم - المعاني المبينة أمام كل منها : المؤسسة: مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان. الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض. التنظيم: تنظيم المؤسسة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للمؤسسة. الحديقة: حديقة الأمير محمد بن سلمان. النطاق الجغرافي: الحدود الجغرافية التي تمارس فيها المؤسسة اختصاصاتها وفقاً لأحكام التنظيم، والمحددة مساحتها وحدودها في الخريطة المرافقة للتنظيم. المادة الثانية : تنشأ مؤسسة باسم (مؤسسة حديقة الأمير محمد بن سلمان)، تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٩‏/٠٥‏/٢٠٢٣