تنظيم هيئة الأفلام
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الأفلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأفلام: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالأفلام -بجميع صورها- وإنشائها وإنتاجها وتطويرها ونشر وعرض وتوزيع محتواها وأرشفته، ويشمل ذلك كتابة السيناريو وابتكار الأفكار لإنتاج الأفلام والفيديوهات ونحوها من عناصر صناعتها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد