القانوني

تنظيم هيئة الأفلام

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الأفلام. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الأفلام: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالأفلام -بجميع صورها- وإنشائها وإنتاجها وتطويرها ونشر وعرض وتوزيع محتواها وأرشفته، ويشمل ذلك كتابة السيناريو وابتكار الأفكار لإنتاج الأفلام والفيديوهات ونحوها من عناصر صناعتها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤