القانوني

تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المكلفون: الأشخاص –الطبيعيون أو الاعتباريون– الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيماً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب –بحسب الحاجة– داخل المملكة وخارجها. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤‏/٠٥‏/٢٠٢١