تنظيم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للمصطلحات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. الوزير: وزير المالية. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس المجلس. المحافظ: محافظ الهيئة. المكلفون: الأشخاص –الطبيعيون أو الاعتباريون– الخاضعون للزكاة أو الضريبة أو الرسوم الجمركية بمقتضى الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة. المنافذ الجمركية: المنافذ التي تقع تحت مسؤولية الهيئة، سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والاداري، وترتبط تنظيماً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب –بحسب الحاجة– داخل المملكة وخارجها. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد