تنظيم هيئة الفنون البصرية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة الفنون البصرية. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع الفنون البصرية: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالفنون البصرية وإنشائها وإعدادها وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل اللوحات والرسومات والمنحوتات والصور الفوتوغرافية والخط ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقرّ الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب -بحسب الحاجة-...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد