تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئــة: هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. التنظيم: تنظيم الهيئة. المجلـــس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيــس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. المحتوى المحلي: إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها -بحسب الحاجة وبقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة....
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد