القانوني

تنظيم هيئة المسرح والفنون الأدائية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة المسرح والفنون الأدائية. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع المسرح والفنون الأدائية: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بالمسارح وأماكن عرضها وتنظيمها، والأنشطة المتعلقة بالفنون الأدائية بجميع صورها، وإنتاجها وتطويرها ونشر محتواها، وتشمل المسرحيات والرقص وعروض الأوبرا والسيرك والأداء الحي وألعاب الخفة والعروض الشخصية والحركية والتجريبية، سواءً كانت تؤدى بشكل فردي أو جماعي في المسارح والأماكن العامة ونحوها. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤