القانوني

تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه. الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٨‏/٠١‏/٢٠٢١