تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم المياه والكهرباء. الهيئة: هيئة تنظيم المياه والكهرباء. المحافظ: محافظ الهيئة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الخدمات: الخدمات التي تنظمها الهيئة في نشاط الكهرباء ونشاط المياه. الأنظمة: الأنظمة ذات الصلة بالخدمات بما يتفق مع مهمات الهيئة. الشخص: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو ذو الصفة الاعتبارية. نشاط الكهرباء: نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد