القانوني

تنظيم هيئة فنون الطهي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة فنون الطهي. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع فنون الطهي: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بفنون الطهي، وتطويرها والمحافظة عليها وتشجيع الابتكار فيها، ويشمل ذلك تقنيات الطهي، ووصفات الطعام، والمقادير، ومصادر المكونات، وإعداد الطعام وتقديمه. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٤