تنظيم هيئة فنون الطهي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذا التنظيم المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الهيئة: هيئة فنون الطهي. التنظيم: تنظيم الهيئة. الوزارة: وزارة الثقافة. الوزير: وزير الثقافة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. قطاع فنون الطهي: القطاع الذي يعنى بالأنشطة المتعلقة بفنون الطهي، وتطويرها والمحافظة عليها وتشجيع الابتكار فيها، ويشمل ذلك تقنيات الطهي، ووصفات الطعام، والمقادير، ومصادر المكونات، وإعداد الطعام وتقديمه. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري في حدود التنظيم، وترتبط تنظيمياً بالوزير. المادة الثالثة: يكون مقر الهيئة الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد