القانوني

تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد  بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا التنظيم–  المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك : 1- التنظيم:  تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 2- الهيئة:  هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية. 3- المجلس :  مجلس إدارة الهيئة. 4- الرئيس التنفيذي:  الرئيس التنفيذي للهيئة. 5- الجهات الحكومية:  الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمول من الميزانية العامة للدولة. المادة الثانية: تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف الهيئة إلى الإسهام في تحقيق كفاءة الإنفاق في الجهات...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٥‏/٠٣‏/٢٠٢١