تنظيم وزارة الاستثمار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يكون للألفاظ والعبارات التالية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها: الوزير: وزير الاستثمار. الوزارة: وزارة الاستثمار. التنظيم: تنظيم الوزارة. المادة الثانية: الوزارة هي الجهة المختصة والمرجع الرئيس في المملكة فيما يتعلق بتنظيم الاستثمار (المحلي والأجنبي) وتنميته، والنهوض بمقوماته، وتشجيعه وحماية المستثمرين، ولها -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يأتي: 1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنـــها، والإشـــراف على تنــــفيــــذهـــــا بعد اعتـــمادهــــا، واقــــتراح أي تـــــعـديــــل علــيهــا. 2- إعداد السياسات العامة لتنمية الاستثمار وتطويره، وتهيئة البيئة الاستثمارية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد