تنظيم وكالة الأنباء السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزير: وزير الإعلام. الوكالة: وكالة الأنباء السعودية (واس). المجلس: مجلس إدارة الوكالة. التنظيم: تنظيم الوكالة. المادة الثانية: يكون للوكالة شخصية اعتبارية عامة، واستقلال مالي وإداري (باعتبارها هيئة عامة)، وترتبط تنظيمياً بالوزير. ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض، ولها -عند الحاجة- إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة وخارجها. المادة الثالثة: تهدف الوكالة إلى الآتي: 1- تغطية الأحداث والقضايا والنشاطات المختلفة ومتابعتها وتوثيقها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وبصفة خاصة ذات الصلة بالمملكة. 2- بث الأخبار المحلية والإقليمية والدولية، وتسويقها، وتوزيعها، على...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد