القانوني

تنظيم وكالة الفضاء السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها: الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الوكالة: وكالة الفضاء السعودية. الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. التنظيم: تنظيم الوكالة. المجلس: مجلس إدارة الوكالة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة. المادة الثانية: تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٣‏/٠٦‏/٢٠٢٣