تنظيم وكالة الفضاء السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبيّنة أمام كل منها: الوزير: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. الوكالة: وكالة الفضاء السعودية. الهيئة: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. التنظيم: تنظيم الوكالة. المجلس: مجلس إدارة الوكالة. الرئيس: رئيس المجلس. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للوكالة. المادة الثانية: تتمتع الوكالة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً بالوزير، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة أو خارجها بحسب الحاجة. المادة الثالثة: تهدف الوكالة إلى قيادة تطوير قطاع الفضاء المدني، وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء، وتعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزاً إقليمياً ودولياً رائداً في مجال...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد