اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية لعام 1443هـ
المادة السابعة عشرساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- ج/7/15
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
دعم المنتجات الوطنية.
المادة السابعة والثمانون (تنمين المنتجات الوطنية) : تلتزم الجهات المستفيدة بإحلال المنتجات الوطنية من مرتجات الراعم أو المشاريع في القطاع الأفضلية على المنتجات الأجنبية في التأمين.
2. تعمل الجهة على تضمين المنتجات الوطنية من مرتجات الراعم أو المشاريع في القطاع في عمليات المشتريات العسكرية.
اللائحة المنظمة لليبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية
النسخة (١.٩)
الباب الخامس: أحكام ختامية
المادة الواحدة وخصوم (تفسير وتعديل اللائحة):
١. للجهة مراجعة اللائحة وتعديلها أخذا في الاعتبار استحدات أي كيان ذو تأثير في القطاع مثل المركز الوطني للبحوث والتتقنيات العسكرية، والجهة العليا للبحث والتطوير والابتكار، وهذه تنمية البحث والتطوير والابتكار.
٢. للجهة وحدها تفسير مواد هذه اللائحة، وتعديلها عند الحاجة، وإقرار التعديلات من مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثانية وخصوم (ما لم يرد في اللائحة):
كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق بشأنه تنظم الهيئة وبواضعها المقررة.
المادة الثالثة وخصوم (العمل باللائحة):
تلي هذه اللائحة ما يتعارض مع لوائح وإجراءات سابقة، ويعمل بهذه اللائحة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد