القانوني

ضوابط إصدار رخص حفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

السماح بحفر الآبار الجديدة على الرف الرسوبي (المياه الجوفية غير المتجددة) للمشاريع الزراعية والحيوانية المتخصصة المرخصة، وذات الاستهلاك المحدود للمياه الآتية: 1‏- مشاريع الدواجن وما في حكمها. 2‏- مشاريع تسمين المواشي. 3‏- مسالخ الدواجن. 4‏- مصانع اللحوم الحمراء. 5‏- مصانع الأعلاف. 6‏- الزراعة العمودية. 7‏- الزراعة المائية. 8‏- البيوت المحمية. المادة الثانية: يُستثنى من السماح المشار إليه في (المادة الأولى)؛ الطبقات المحددة في الخارطة المائية (المرفقة) التي تعاني من هبوط حاد في مستويات المياه، ويوجد عليها العديد من مشاريع مياه شرب ونشاط زراعي كثيف، وهي: 1‏- طبقة المنجور في (المزاحمية وضرما). 2‏- طبقة الوجيد في (وادي الدواسر)....

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٥