القانوني

ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه الضوابط‏- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1‏- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2‏- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 3‏- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم. 4‏- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5‏- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة. 6‏- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ. 7‏- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة. 8‏- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ ‏-أو غيرها‏- التي تكلفها الدائرة...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٦