ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- النظام: نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم. 3- الضوابط: ضوابط الاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ أمام ديوان المظالم. 4- المحكمة: محكمة التنفيذ الإدارية. 5- الدائرة: دائرة التنفيذ المختصة. 6- المرخَّص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخَّص له من الجهة المختصة لتقديم خدمة من خدمات التنفيذ. 7- الخدمة: خدمة التنفيذ التي يقدمها المرخَّص له وفق أحكام نظام التنفيذ والنظام واللائحة. 8- الجهة المكلفة: الجهة الإدارية طالبة التنفيذ -أو غيرها- التي تكلفها الدائرة...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد