القانوني

ضوابط السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الصحي الخاص خارج أوقات الدوام الرسمي

الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

المواد

مادة واحدة
  1. المادة الأولى