ضوابط تحليل أسواق العقار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعقار. الضوابط: مجموعة من القواعد والإرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار. الوسائل الإعلامية: الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تحليل السوق العقاري: الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر أي وسيلة إعلامية. المادة الثانية: يجب في تحليل السوق العقاري الالتزام بما يلي: 1- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة،...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد