القانوني

ضوابط تحليل أسواق العقار

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة: الهيئة العامة للعقار. الضوابط: مجموعة من القواعد والإرشادات لتنظيم تحليل أسواق العقار. الوسائل الإعلامية: الوسائل المرئية والمقروءة والمسموعة، مثل: الصحف والمجلات والراديو والقنوات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. تحليل السوق العقاري: الرأي المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر أي وسيلة إعلامية. المادة الثانية: يجب في تحليل السوق العقاري الالتزام بما يلي: 1- الموضوعية والحياد وعدم التضليل والتغرير والمبالغة في الطرح، والتأكد من دقة وصحة المعلومات التي يقدمها، وعدم تضمينها أي معلومات أو بيانات مضللة،...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢١