ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات مع مراعاة ما ورد في المادة (الأولى) من نظام الامتياز التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/22) وتاريخ 9 /2/ 1441هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00591) وتاريخ 18 /9/ 1441هـ، يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-: الوزارة: وزارة التجارة. منشآت: الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. الضوابط: ضوابط ممارسة أنشطة الوساطة في الامتياز التجاري. المركز: مركز الامتيازات التجارية المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (122) وتاريخ 9/2/1441هـ. اتفاقية الوساطة: هي الاتفاقية التي يتفق أطرافها على تعيين أحدهم لأداء أنشطة الوساطة. الوسيط: وسيط...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد