القانوني

قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود. الرئيس: رئيس اللجنة. القواعد: قواعد أعمال اللجنة. القطاع: قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة. فرق العمل: فرق العمل التابعة للجنة. المادة الثانية: غرض اللجنة تتولى اللجنة الإشراف على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى القطاع وتطويره. المادة الثالثة: تشكيل اللجنة تشكل اللجنة برئاسة وزير الطاقة أو من يفوضه وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٠٧‏/٠٥‏/٢٠٢١