قواعد أعمال اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يقصد بالكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الوزارة: وزارة الطاقة. اللجنة: اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود. الرئيس: رئيس اللجنة. القواعد: قواعد أعمال اللجنة. القطاع: قطاع محطات الوقود ومراكز الخدمة. فرق العمل: فرق العمل التابعة للجنة. المادة الثانية: غرض اللجنة تتولى اللجنة الإشراف على القطاع، والتنسيق في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بمستوى القطاع وتطويره. المادة الثالثة: تشكيل اللجنة تشكل اللجنة برئاسة وزير الطاقة أو من يفوضه وعضوية كل من: 1- ممثل عن وزارة الشؤون البلدية والقروية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد