قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد: قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم. الجهاز: الجهاز المشمول بأحكام القواعد بناءً على المادة (الثالثة) منها. المجلس: مجلس إدارة الجهاز؛ مهما كان اسمه (مجلس إدارة، أو لجنة إشرافية، أو هيئة إدارة، أو غيرها). الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. صاحب الصلاحية: المخوَّل نظاماً بصلاحية إقرار اللوائح الإدارية أو سلالم الرواتب أو البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى للعاملين الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. فريق العمل الإشرافي: فريق العمل الإشرافي المشكَّل بناءً على الفقرة (1) من...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد