قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يكون للألفاظ والعبارات –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها. القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمـات الملكيـة الفكريـة. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئـة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمـات الملكية الفكرية. المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص. خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات ومباشرة الأعمال الخاصة بمواضيع الحماية، أمام الهيئـة ونيابة عن الغير. مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد