القانوني

قواعد الترخيص لتقديم خدمــات الملكيـة الفكريـة 1442هـ – 2020م

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يكون للألفاظ والعبارات –أينما وردت في هذه القواعد– المعاني المبينة أمام كل منها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: الهيئة: الهيئة السعوديـة للملكيـة الفكريـة. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. أنظمة الملكية الفكرية: الأنظمة واللوائح التي تختص بها الهيئة وتشرف على تنفيذها. القواعد: قواعد الترخيص لتقديم خدمـات الملكيـة الفكريـة. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئـة تمنح المرخص له صلاحية تقديم خدمـات الملكية الفكرية. المرخص له: الشخص الطبيعي الذي حصل على الترخيص. خدمات الملكية الفكرية: تقديم الطلبات ومباشرة الأعمال الخاصة بمواضيع الحماية، أمام الهيئـة ونيابة عن الغير. مواضيع الحماية: المواضيع المشمولة بالحماية بموجب أنظمة الملكية الفكرية...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٢‏/٠١‏/٢٠٢١