قواعد المستفيد الحقيقي للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 19 /2/ 1437هـ. 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 3- القواعد: قواعد المستفيد الحقيقي من الجمعيات والمؤسسات الأهلية. 4- المستفيد الحقيقي: شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية يمتلكون أو يمارسون سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الجمعية أو المؤسسة الأهلية. 5- الجمعية: الجمعية الأهلية. 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية. 7- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية الأهلية. 8- مجلس الأُمناء: مجلس أُمناء...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد