قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: 1- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. 2- القواعد: قواعد تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 3- المنشأة: منشآت القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي الراغبة في ممارسة نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي. 4- نشاط الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي: توجيه رأس المال بهدف معالجة تحدٍّ اجتماعي مع تحقيق عائد مالي وأثر إيجابي اجتماعي قابل للقياس. 5- الشهادة: وثيقة يمنحها المركز للمنشأة التي تستوفي معايير الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي وفقاً للمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في القواعد. 6-...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد