القانوني

قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية ‏-أينما وردت في هذه القواعد‏- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/‏6‏/1446هـ. القواعد: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة ‏-بحسب ما تنص عليه القواعد‏- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقًا للمخالفات الواردة في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. اللجنة: لجنة مكافآت المبلّغين...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.