قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ. القواعد: قواعد تنظيم الإبلاغ عن مخالفات الأمن السيبراني. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. البلاغ: معلومات تقدم إلى الهيئة -بحسب ما تنص عليه القواعد- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة أو يشتبه بأنها تشكل مخالفة وفقًا للمخالفات الواردة في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. اللجنة: لجنة مكافآت المبلّغين...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد