قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كلّ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة : اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المكلّف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً يخضع لجباية الزكاة، سواءً كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة. مالك الوحدة: المكلّف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق. الصندوق: صندوق استثمار أو...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد