القانوني

قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision

صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)

يقصد بالألفاظ والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كلّ منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: اللائحة : اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.، وأي تعديلات تطرأ عليها. القواعد: قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية. الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. المكلّف: شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطاً يخضع لجباية الزكاة، سواءً كان مؤسسة فردية أو شركة، أو من يمارس النشاط بموجب ترخيص صادر من جهة مختصة. مالك الوحدة: المكلّف الذي يملك وحدة في الصندوق تمثل حصة مشاعة في صافي أصول الصندوق. الصندوق: صندوق استثمار أو...

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

لا توجد مواد ذات صلة.

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر٢٣‏/١٢‏/٢٠٢٢