قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
صادر عن Um Al-Qura Official Gazette (uqn.gov.sa)
التعريفات يُقصَد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: الممكنات النظامية: الممكنات النظامية للهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/117) وتاريخ 21/6/1446هـ. القواعد: قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبراني والتحقيق فيها. الهيئة: الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المحافظ: محافظ الهيئة. المخالفات: المخالفات المنصوص عليها في البند (أولًا) من الممكنات النظامية. المفتش: الشخص المخول بالقيام بالتفتيش وضبط المخالفات، والتحقيق فيها وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من البند (ثانيًا) من الممكنات النظامية. المادة الثانية: النطاق تنطبق هذه القواعد على جميع الأشخاص -الطبيعيين...
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد